الأخبار

النواب يرفض وضع حد زمني للمنع من السفر أثناء التحقيقات.. والحكومة: إجراء احترازي

الصباح العربي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم على الإجراءات القانونية لمنع المتهم من السفر والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية  ، ورفض المجلس اقتراح بوضع حد زمني للمنع من السفر أثناء التحقيقات.

و ردت الحكومة موضحة أن المنع من السفر أهون من الحبس الاحتياطي ، مشيرة إلى  ان المدة المحددة في الدستور مقصود بيها مدة الحكم  ورفض المجلس المقترح الذي تقدم به  النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل على المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية، يقترح من خلاله وضع حد أقصى 18 شهراً لحالات المنع من السفر.

قال النائب خلال الجلسة العامة  أن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن " حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون."  و قال  البياضي: " من غير المنطقي أن يكون الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهراً، وفي نفس الوقت يتم الحبس داخل البلاد لفترات أطول من ذلك لمواطن لم يصدر ضده حكم "

وعلق النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قائلا: " المادة قتلت بحثا ونقاشا في اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، والتعديلات التي تم التقدم بها تنصرف إلى المدة المتعلقة بالمنع من السفر، واستنادا إلى الدستور المادة 62 من الدستور تحدثت على أن يكون المنع من السفر محدد المدة.وتابع: أن النص متسق مع الدستور ولا يوجد أية مخالفة دستورية، التشريع نص على سنة يمكن تجديدها لضمان المرونة لتطبيق العقوبة إذا كان الشخص متهم وهو من الممكن أن يمثل أمام جهات التحقيق في أي وقت وأن كان هناك قيد عليه، إلا أن له حرية التنقل داخل جمهورية والأمر مغاير عن الحبس الاحتياطي، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين المنع من السفر والحبس الاحتياطي.و عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا " أن قرار المنع من السفر إجراء احترازي وليس عقوبة، و هي أقل كثيرا في وقعها من الحبس الاحتياطي، ويجب أن نؤكد أن لدينا نيابة عامة رشيدة تعلم القرار المناسب من واقع القضايا والأوراق، وكل قرارات النيابة العامة رشيدة ليس لديها وقت في إصدار مثل هذه القرارات إلا إذا كانت معايير الضرورة تفرض عليها اتخاذ هذا القرار.و قال فوزي: " وفيما يخص الاعتبارات الإنسانية وارد ذكرها في نص المادة 149 من التشريع المنظور، وفيما يخص المادة 62 من الدستور عندما رجعنا لمضابط لجنة الخمسين وسبق إيضاح ذلك كلمة محددة غير محدودة، ووفقا لمشروع القانون الأمر القضائي الصادر لابد أن يحددها، الأمر الصادر مدته سنة ويجوز تجديده كل الضمانات الدستورية المقررة موجودة في هذه المادة " .

وتنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية :يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

ووافق المجلس على المادة (148) وتنص على

يجوز للممنوع من من هذا الأمر الأمر أمام المحمد عشر يوماً من تاريخ علمه به. السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة

ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة . لا تجاوز خمسة عشر من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

مجلس النواب