الصباح العربي
السبت، 29 يونيو 2024 07:01 مـ
الصباح العربي

الأخبار

النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصباح العربي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الأربعاء/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وجاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون عقب استعراض النائب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقرر اللجنة التي نظرت المشروع لأبرز ما ورد في تقرير اللجنة حول المشروع.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

وقال الهنيدي إن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية خاصة في الفترة الأخيرة وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما.

وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون فقد انتظم المشروع المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر.

واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "200 ألف جنيه" بعبارة "100 ألف جنيه" وعبارة "30 ألف جنيه" بعبارة "15 ألف جنيه" وعبارة "500 ألف جنيه" بعبارة "250 ألف جنيه" وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41 /42 فقرة أولى 43 /47 فقرة أولى 248 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام المحاكم المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

واختصت المادة الثالثة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الأخبار

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq