الدستورية العليا: عدم الإخطار باسم مقاول الأعمال يلزم بالتضامن في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات


قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.
وذكرت المحكمة، أن المشرع استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.