الصباح العربي
الإثنين، 17 مارس 2025 03:50 مـ
الصباح العربي

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك باجتماع مائدة مستديرة مصري هندي...الشباب والرياضة تطلق فعاليات الدراسة الرسمية للمعلومات الأساسية لتأهيل الجوالاتوزيرة التضامن أمام الشيوخ: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على...«د.أحمد مستجير.. رائد التكنولوجيا الحيوية».. أحدث إصدارات هيئة الكتابوزيرة التضامن أمام الشيوخ: عدد ابناء أسر تكافل فى مراحل...اليوم في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. أنشطة متنوعة للأطفال وذوي...بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.. رئيسة القومي للمرأة تشارك في...وزيرة التضامن للشيوخ: يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط لزيادة...قصور الثقافة تختتم ليالي الإبداع الرمضانية بالدقهلية وسط أجواء مبهجةمحافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعه اخر المستجدات في تنفيذ الخطة...رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحيةتقديرًا لدوره في نشر القيم المجتمعية.. وزير الأوقاف يكرِّم الفنان...
الحوادث

اليوم.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

الصباح العربي

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

اليوم الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq